الأصل العقدي في تحريم المظاهرات

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة أم القرى بمکة المکرمة

المستخلص

فإنَّ شريعة الله فيها البيان الشافي لکل ما يحتاجه الناس في أمورهم ، وهو مقتضى کمال الدين الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ( فکل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يَکْمُل فقد کذَّب بقوله : اليوم أکملت لکم دينکم ) ([1] ).
کما أنَّ من مقتضيات کمال الدين ؛ الردُّ إليه عند التنازع والاختلاف ، ويتأکَّد ذلک في الوقائع والنوازل التي تنزل بالمسلمين ، والتي قد تکون في باديء الأمر ملتبسة في أحکامها وتطبيقاتها ؛ إذ لا يمکن بحال أن تُدرس هذه النَّوازلُ بمعْزلٍ عن الشرع ومُحکَمَاتِ التنزيل ، وهذا الفهْمُ لمتعلَّقات النوازل هو ما قرَّره الإمام الشاطبي – رحمه الله – في ثنايا کلامه عن کمال الدِّين بقوله : ( فلا يُقال : قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجدِّدة مالم يکن في الکتاب ولا في السنة نصٌّ عليه،ولا عمومٌ ينتظمه )([2]) ؛ لأنَّ المَرَدَّ إلى الکتاب والسنة والعلماء الربانيين فيما يُتنازَع فيه .
ومن نوازل العصر ما تعصفُ به الأحداث هذه الأيام من المظاهرات على اختلاف أنواعها ، والتي افترق الناس فيها على ثلاثة آراء ؛ فمنهم المانع لها على الإطلاق ، ومنهم المُجيز لها ويرى فيها ضماناً لحرية التعبير ، ومنهم المانع لها في بلدٍ دون آخر .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية