أثر القرائن في الحکم على الحديث النبوي: دراسة حديثية تحليلية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

شعبة الدراسات الإسلامية،کلية الآداب، جامعة المنوفية -

المستخلص

معلوم أن العلماء ليسوا على درجة واحدة في إدرک القرينة لعدم وجود ضوابط تضبطها، قال العالم الأصولي بدر الدين الزرکشي الشافعي بصدد کلامه على (مسألة: إفادة خبر الواحد العلم(لم يتعرضوا لضابط القرائن، وقال المازري: لا يمکن أن يشار إليها بعبارة تضبطها. قلت: ويمکن أن يقال: هي ما لا يبقى معها احتمال، وتسکن النفس عنده، مثل سکونها إلى الخبر المتواتر أو قريبا منه. الثالث: زعم جماعة أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وليس کذلک، بل هو معنوي. وتظهر فائدته في مسألتين.
إحداهما: أنه هل يکفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد؟ إن قلنا: يفيد القطع کفر، وإلا فلا، وقد حکى ابن حامد من الحنابلة أن في تکفيره وجهين، ولعل هذا مأخذها. الثانية: أنه هل يقبل خبر الواحد في أصول الديانات؟ فمن قال: يفيد العلم قبله، ومن قال: لا يفيد لم يثبت بمجرده إذ العمل بالظن فيما هو محل القطع ممتنع)() 
ويقول الحافظ ابن حجر في کتابه النفيس (النکت على ابن الصلاح)()عقب تقسيم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام:والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحکمون عليه بحکم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن) فخبر الآحاد إذا اقترنت واحتفت به قرينة من قرائن أفاد بسبب انضمام هذه القرائن إليه العلم واليقين ...

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية