حديث بئر بضاعة وحديث القلتين : دراسة حديثية فقهية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الآداب جامعة بيشة

المستخلص

موضوع البحث: حديثين عليهما مدار مسألة نجاسة الماء، وهما: حديث بئر بضاعة: « الماء لا ينجسه شيء» ، وحديث القلتين: « إذا کان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، فالحديث الأول صححه الأئمة وله شواهد کثيرة ذکرها الباحث ودرس أسانيدها، والحديث الثاني صححه جمع من الأئمة، وقد رجح بعض العلماء بين رواياته، وبعضهم صحح طرقه، ومنهم من ضعَّفه وأعلَّه باضطراب سنده أو اضطراب متنه أو جهالة مقدار القلة.
وقد درس الباحث الجانب الفقهي في الحديثين فالأول يفيد أن کل ماء طاهر ولو خالطته النجاسة، بينما الحديث الثاني يفيد أن ما دون القلتين ينجس بمجرد المخالطة. وقد أبان البحث القدر المجمع عليه، وهو أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالإجماع ثم لخص خلاف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: قول جمهور العلماء الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة أن الماء إذا کان أقل من القلتين ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير، والقول الثاني: وهو مذهب مالک ورواية عن أحمد واختاره ابن المنذر وابن تيمية أن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. ثم أبان الخلاف في حد الماء القليل، ثم ذکر تسع مسالک للعلماء في دفع التعارض بين الحديثين.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية