زوال المانع في مناسک الحج : دراسة فقهية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الدراسات الإسلامية کلية العلوم والآداب بطبرجل جامعة الجوف

المستخلص

فإن ديننا الإسلامي الحنيف دين تميّز باليسر والتيسير، ورفع الحرج والعنت، وإسقاط المؤاخذة مع الأعذار، قال الله تعالى: ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ( ).
وأحکام الشرع لها مقتضيات أصلية، ولها مقتضيات تبعية تتغير بحسب الطوارئ على المکلّف من أعذار وموانع.
فالصلوات الخمس فرائض محتمة، ولکنها قد تسقط عن المکلف لحيض أو نفاس، أو إغماء على اختلاف بين الفقهاء في وجوب القضاء عليه وعدمه.
فکذلک الحج؛ فإنه رکن من أرکان الإسلام، يجب على المستطيع من المکلفين،
ولکن لَمّا کان قاصد الحج عرضةً للطوارئ والموانع من إحصار بمرض أو عدو، أو حبس، أو حيض، أو زوال عقل بإغماء أو نحو ذلک؛ حسُن البحث في المسائل المتعلقة بموانع الحج في حالتي استمرارها أو زوالها، وسواء في ذلک الموانع المتعلقة بمنع الوجوب، أو الصحة والإجزاء، أو الإتمام والوصول للبيت.
ولا ريب أن هذه المسائل تعم بها البلوى، ويحتاج عدد کبير من المسلمين إلى معرفة أحکامها في کل سنة.
وتلک المسائل وإن کانت مسطورة في أمهات الکتب الفقهية، إلا أنها متناثرة فيها ومتفرقة، فکانت الحاجة قائمة إلى جمعها في بحث متخصص مستقل، تقريبا للبعيد، وجمعا للمتفرق، تحقيقا لأحد أهم مقاصد التأليف والتصنيف.
فلهذه الحاجة والأهمية المنوّه بها؛ وددت جمع المسائل الفقهية المتعلقة بزوال المانع في مناسک الحج في هذا البحث، ودراستها دراسة فقهية مقارنة، مع الترجيح بين تلک الأقوال على ضوء المرجحات المقررة في فن أصول الفقه، مُسْهِما بذلک في الإثراء في مجال البحوث الفقهية، وسميته بـــــ "زوال المانع في مناسک الحج –دراسة فقهية مقارنة-"، والله سبحانه الموفّق للصواب.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية