أثر الاستدلال بحديث بَيْع الدَّين بالدَّين في مسألة عقد التوريد بين أهل السنة والشيعة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف

المستخلص

إنَّ «عقد التوريد» هو: عقد يتعهد بمقتضاه طَرَفٌ أوَّلُ بأن يُسَلِّم سِلَعا مَعْلُومَةً مؤجَّلَةً بِصِفَةٍ دَوْرِية - أو مُنجَزَةٍ - خلال فترة معينة لِطَرَفٍ آخَر، مُقَابِل مبْلَغٍ معين، مُؤَجَّلٍ کُلّه أو بعضه، يلتزم به الطرف الآخر، وقد يکون هذا العقد مَحلّيًا أو دُوَلِيًّا.
وهو بذلک عقد جديد ليس بسَلَمٍ ولا نَسِيْئَةٍ؛ لأن السَّلَمَ يتقدم فيه الثَّمن ويتأجل المثْمَنُ، والنَّسِيئَة يتقدم فيها المثْمَنُ ويتأخر الثمن، أما في عقد التَّورِيد: فالثمن والمثمن يتأجلان.
وإشکالية هذا البيع تتمثل في: غِيَاب العِوَضَيْنِ عن مَجْلِس العَقْد، لأجل ذلک قال ببطلانه جماعة من الفقهاء، مستدلين بحديث: «نَهي النَّبِي ﷺ عَن بَيْعِ الدَّين بالدَّيْن» على اعتبار أن الثمن دين، والمثمن دين کذلک، بينما اختار جمع کبير من الفقهاء المعاصرين جواز هذا العقد - وهو الراجح - حيث تشهد لجوازه جملة من أدلة القرآن والسنة الصحيحة، والقواعد الشرعية؛ ولأنه جرت به العادة، وصار العمل به حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة، والأصل في المعاملات الإباحة.
وقد تبين في آخر البحث أن حديث «النَّهي عَن بَيْعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ» حديث متفق على ضعفه، وأن عقد التوريد خارج عن معنى الحديث، لذلک لم يترجح قول القائلين ببطلان عقد التوريد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية