التورق المصرفي بين القديم وواقع البنوک المعاصر دراسة فقهية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الجوف

المستخلص

الحمد لله حمداَ يليق بجلاله وعظيم سلطانه ، الحمد لله حمداَ يوافي نعمه ويکافئ مزيده ، وأصلي وأسلم على خير من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .                                          أما بعد
إن من نعم الله التى لا تحصى ولا تعد أن جعل الشريعة الغراء بأدلتها ، وقواعدها الکلية ومبادئها العامة صالحة لکل زمان ومکان تستوعب المستجدات وتبين حکمها أتم بيان وأوفاه ، لذا استحقت أن تکون الشريعة الخالدة الباقية إلى يوم الدين فما من شىء يستجد إلا تجلى الشريعة حکمه وتکشف خفيه .
ولما کانت حاجة الإنسان إلى المال قد تطره إلى إجراء عقود مستحدثة منها التورق بغية الحصول على المال فمن ثم آثرت ألقي الضوء على حکم التورق کطريق من طرق الحصول على المال .
 أهمية البحث
 وجدت صورة التورق قديماَ وتحدث عنه الفقهاء فى کتبهم ، وفطنت البنوک الإسلامية للمقصد من التورق وهو الاحتياج للنقد فاستخدمته کطريق من طرق التوسعة للتجارة ، والإسترباح ، ونظراَ لما وضعته البنوک الإسلامية لعقد التورق من شروط وقيود کانت مبعث اختلاف بين الفقهاء المعاصرين فقد رکزت فى بحثي هذا علي إلقاء الضوء على التورق فى اصطلاح الفقهاء ، والتورق فى عرف البنوک المعاصرة من أجل الوقوف علي حکم کل من العقدين ، وما هو الصحيح من التورق والمحرم  .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية