التأمين التعاوني على الحياة حال الوفاة وانتفاع الوارث به: دراسة فقهية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

المستخلص

اهتم علماء المال والأعمال والاقتصاد بالتأمين التعاوني و اقدموا عليه، لأنه يعتبر نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية الصناعية والخدمية الحديثة، نظراً لاعتمادهم عليه في تهيئة حالة الطمأنينة والأمان للعاملين عندهم ولأسرهم، لتأمينهم على أنفسهم من المخاطر التي يتعرضون لها، لذا يعتبر التأمين إحدى الوسائل الحديثة الكبرى التي لها دوراً مؤثراً في التطور الصناعي والزراعي والتجاري وسائر الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وحيث أن التأمين التعاوني على الحياة (حالة الوفاة) نوع من أنواع التأمين الإسلامي كانت الحاجة ماسة للتدخل الشرعي في بيانه وذكر حق الورثة فيه لحمايتهم من الاستغلال.

لذلك شرعت في كتابة هذا البحث وقسمته إلى مبحثين، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع، المبحث الأول في: عقد التأمين الإسلامي، وفيه أربعة مطالب المطلب الأول: تعريف التأمين لغة واصطلاحاً، والمطلب الثاني: عناصر عقد التأمين، وأركانه، وخصائصه، والمطلب الثالث: أقسام التأمين. وفيه ست فروع، المطلب الرابع: في الإرث، وفيه فرعان، المبحث الثاني في: التأمين التعاوني على الحياة، وفيه خمسة مطالب المطلب الأول: ماهية التأمين على الحياة، والمطلب الثاني: أنواع التأمين على الحياة، وفيه ثلاث فروع، والمطلب الثالث: التأمين على الحياة في شركات التأمين الإسلامية، والمطلب الرابع: دوافع ومبررات تأمين التكافل الاجتماعي، والمطلب الخامس: التأمين التعاوني على الحياة حال الوفاة وانتفاع الوارث به.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية