الحيلة الفقهية فى التورق المصرفى المنظم ( دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الآداب جامعة المنوفية

المستخلص

المستخلص:

مما لا شك فيه أن بعض المصارف اتجهت لإيجاد بدائل تمويلية تستغني بها عن القروض الربوية، فابتكرت برامج التورق المصرفي ليكون بديلًا عن القروض الربوية، ولكن اختلف العلماء المعاصرون في حكم التورق اختلافاً كبيراً بين مجيز ومانع لهذه المعاملة المستجدة، ونظرًا لحيوية هذا الموضوع كتبت هذا البحث بعنوان "الحيلة الفقهية في التورق المصرفي- دراسة مقارنة" إذ تعالج هذه الدراسة قضية معاصرة تمس حياة المسلمين في معاملتهم مع البنوك الإسلامية ، كما انه يسهم في توعية المسلمين في معرفة الضوابط الشرعية للمعاملة ومعرفة نوع الحيلة في المعاملة هل هي حيلة مشروعة ومخرج شرعي للبعد عن شبهة الربا ، أم أنها حيلة محرمة، وسأتبع في إعداد هذا البحث المنهج العلمي المقارن، وقد توصلت إلى نتائج أذكر أبرزها وهي كما يلي: أن التورق المصرفي يختلف عن التورق الفقهي (الفردي)، وأن التورق المصرفي هو معاملة مستجدة طرحتها المصارف في هذا العصر لتحصيل السيولة النقدية لدى الأفراد، والشركات والتي من شأنها أن تقضي على الركود والكساد الذي يعتري الحركة التجارية، وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة بناء على اختلافهم في هل العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ؟أم للألفاظ والمباني؟ ، فأما المانعون للتورق فإنهم يعتمدون على قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وأن الأعمال بالنيات فمن نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ولا يعصمه من حرمة الربا صورة البيع، أما المجيزون للتورق استدلوا بأن الأصل في العقود هو تحقيق صورتها الشرعية وأن الاحتمالات الواردة لنية العاقد لا أثر لها وأن الذي يعتد به هو صيغة العقود وصورتها وليست النيات والمقاصد،  

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية