اختلاف قواعد الترجيح بين المذاهب الأربعة دراسة تطبيقية في الأحوال الشخصية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كليه آداب المنوفيه

المستخلص

الزواج عقد بين الزوجين، وهما طرفا العقد "والقاعدة العامة في العقود أنها تلزم كل طرف من طرفيها بما التزم به من حقوق في العقد" فلقد كان العرب في الجاهلية يتزوجون كما كانوا يتعاقدون بأنواع أخرى من العقود في المعاملة، وكان العرب أيضا يطلقون الزوجات ما شاءوا من غير قيد ولا حصر، ثم جاء الاسلام فأقر كثيرا من عقودهم ومعاملاتهم، مع تشريع جديد دقيق هذب به طرقا جمة من طرق التعاقد بينهم، وأقر فيما أقر عقود الزواج، وشرط فيها شروطا لتهذيبها، وجعلها مطابقة للعدالة التامة، ثم شرع في تهذيب " الطلاق" وهو حل لعقدة النكاح، يقوم به أحد طرفي العقد وحدة، مع أن طبيعة التعاقد يقتضي بأن لا يملك حل هذا التعاقد إلا طرفاه معا، واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده الاذن للرجل بالانفراد بالطلاق دون المرأة، لما في ذلك من المصلحة الظاهرة، فلو لم يأذن بذلك لكان الطلاق باطلا كله إلا أن يرضى الطرفان، كان شأن الطلاق في الجاهلية ثم في أول الاسلام قبل نزول أية البقرة في الطلاق

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية