أثر تغير الزمان والمکان على حقوق المطلقات

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة شقراء

المستخلص

للمطلقة حقوق في فترة العدة تختلف وتتباين حسب وضع المرأة المطلقة، فإن کانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا فإن حکمها حکم الزوجة لبقاءِ آثار الزوجيةِ زمنَ العِدَّة، لها الحقوق کافة التي تتمتع بها الزوجة من النفقة والسکن والميراث في حال وفاة الزوج في فترة العدة

وأما المطلقة طلاقا بائنا، سواء کان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو کبرى فلها ثلاث حالات :

1: أن تکون المرأة حاملا ففي هذه الحال تجب لها النفقة والسکنى بإجماع العلماء .

2:أن تکون مرضعة فتجب لها أجرة الرضاع .

3: أن تکون حاضنة لأبنائه ، فقد ذهب کثير من العلماء أن من حق الحاضنة أن تطلب أجرة على حضانة أبناءها؛ ولو رفضت أن تحضن أبناءها بسبب أو بدون سبب فلا تجبر على الحضانة، وذلک ان الحضانة غير واجبة على الأم ويرجع في تحديد الأجرة والنفقة إلى القاضي .

وکذلک إن لم يکن لها سکن ، فإن عليه أن يوفر لها سکنا ، أما إن کان لها سکن فلا يجب عليه ذلک ، و يسکن ابنها معها على الراجح من کلام الفقهاء .

کذلک لها المطالبة بنفقة الأولاد، والنفقة تشمل المأکل والمشرب والملبس والمسکن وکذلک التعليم ،وجميع احتياجاتهم ، وتقدر بالمعروف، ويراعى في ذلک حال الزوج.

وهذه الحقوق تختلف باختلاف الزمان والمکان والحال، الأوضاع المعيشيّة للبلاد.

الكلمات الرئيسية