مدى انطباق الاحتكار على السلع المستورده

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس بوزاره الاوقاف بالكويت

المستخلص

احتكار السلع والبضائع من التصرفات التجارية التي تلحق الضرر بالأفراد واقتصاد الدولة على حد سواء، ومن هنا جاء نهي الفقه الإسلامي عن كافة الممارسات الاحتكارية، بل ومن العقوبات الرادعة عن مثل هذه التصرفات.
 
وعلى الرغم من أن الفقهاء متفقون على منع الاحتكار سواء منهم من قال بالكراهة أم من قال بالتحريم)، إلا أنهم اختلفوا في الشروط التي يجب توافرها لتحقق الاحتكار، ومن ثم القول بالكراهة أو التحريم.
ومن هذه الشروط التي ثار الخلاف حولها شرط أن يكون المحتكر قد اشترى السلعة من البلد التي مارس فيها احتكاره، أما إن جلب التاجر هذه السلعة من السوق الخارجي، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا لا يعد احتكاراً.

الموضوعات الرئيسية