أثر العرف على فقه الجنايات في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية العلوم الاسلامية / جامعة بغداد

المستخلص

ان للعرف اثر كبير في فقه الجنايات و في الكثير من المسائل ويجب في العرف حتى يعد دليلا يحتج به، أن لا يخالف نصاً شرعياً، ولا يحل حراماً، ولا يبطل واجباً فهو بهذا يعتبر دليلاً للأحكام عند كثير من فقهاء الحنفية والمالكية، فهو ليس دليلا شرعياً مستقلا، بل غالبا يعد من المصلحة المرسلة.

بين البحث ان العرف يراعي في استنباط الأحكام، وكذلك يراعي في تفسير النصوص الشرعية ، إذ أن الأحكام المستقاة من العرف ليست ثابتة، بل هي متغيرة بحسب الزمان والمكان، والأشخاص، وهذا أمر طبيعي، لأن أصلها العرف وهو ليس بثابت، ويلجا إلى العرف أحيانا في تفسير النصوص، ومنها نصوص التجريم، وبيان حدود تطبيقها، ومجالها، دونما أن يكون له أصل في التجريم، فتشريع العقوبات في الشريعة الإسلامية منه ما هو منصوص عليه، أو مجمع عليه، ومنه ما هو متروك أمره، في التحديد لظروف المكان والزمان وهو مجال اجتهاد المجتهد، والحاكم وله فيه أن يختار العقوبة المناسبة الكافية للردع والزجر، والتي تساوي جسامة الجريمة.

تكمن اهمية البحث الى اعتبار الشريعة الإسلامية لأعراف الناس الصحيحة هو اكبر دليل على سماحة هذه الشريعة برفعها الحرج عن الناس، والعرف معتبر في كثير من الاحكام الشرعية العملية فيدخل فيه كثير من أبواب الفقه سواء كان ذلك في العبادات او المعاملات او الجنايات والعقوبات.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية